وهــذه الروابـط و العلاقات لا تتــرك للصــدف أو للظـــروف
الطارئـــــــة حتــى لا يتحكـــم فيهــا الأشخــاص كيفمــا شاءوا، إذ لا بــد مـن
تنظيمهــا تنظيمــا محكمــــا بقــواعــد عــامــة تضبـــط سلــوك الأفـــراد،
ولذلــك يمكــن القــول أن الحــاجـة إلــى القانـون ضروريــة ولازمــة لكــل
تجمـــع بشــري حتى لا تعـم الفــوضـى وتضيــع مصالــح الجماعــات والأفــراد.
1- القانون اصطلاحا:
نعني بكلمــة قــانـون " droit " التعبيــر بصفــة عـامـة عن:" مجمـوعــ القــواعـــد
المنظمــة لسلـــوك وعلاقــات الأشخاص و المجموعات في المجتمــع علــى وجــه
ملــزم "
و قد تستعمل كلمـة قــانـون بمعنــى التقنيــن :
ويقصــد بالتقنيــن " code " مجمــوعــة من النصــوص القـانـونيـــة التــي تنظــم فـرعــا مـن فــروع القــانـون .
مثـال ذلـك : التقنيــن المدنـــي " code civil "
تقنيــن العقوبــات " code penale "
تقنيــن الأســـرة " code de famille
2 - تعريف القاعدة القانونية
و قد تستعمل كلمـة قــانـون بمعنــى التقنيــن :
ويقصــد بالتقنيــن " code " مجمــوعــة من النصــوص القـانـونيـــة التــي تنظــم فـرعــا مـن فــروع القــانـون .
مثـال ذلـك : التقنيــن المدنـــي " code civil "
تقنيــن العقوبــات " code penale "
تقنيــن الأســـرة " code de famille
2 - تعريف القاعدة القانونية
هـي خطــاب موجــه إلـى عـامـة الأفـــراد في المجتمـع، و
نستعمل لـفــظ القـاعــدة القـانــونيــة تـارة فـي معنـى عـام وتـارة أخــرى فـي
معنــى خــاص.
أ - فـالمعنـى العــام للقـاعــدة القـانونيــة هــو : " مجمـوعـ القـواعد التـي تنظــم سلــوك الأفــراد فــي المجتمــع ، والتـي يلتـزم الأفـــراد بإتباعها خشيــة توقيــع الجــزاء الــذي تفرضــه الدولـة علــى مـن يخـالفهــا "، وهــو يقــابــل معنــى كلمـة ( droit ).
ب - أمـا المعنى الخـاص للقـاعدة القانـونيـة، فيطلـق على" كـل قــاعـدة أو مجمــوعــة مــن القــواعــد تضعهــا السلطــة التشريعيـــة لتنظيــم أمــر معيـــن أو مســألـة محــــددة ". كقــانـون الوظيــفة العمـومــية، وقــانـون الشغــل، والقـانـون المدني ، . . . . الخ .
وهــو يقــابـل معنــى كلمــة ( loi ).
أ - فـالمعنـى العــام للقـاعــدة القـانونيــة هــو : " مجمـوعـ القـواعد التـي تنظــم سلــوك الأفــراد فــي المجتمــع ، والتـي يلتـزم الأفـــراد بإتباعها خشيــة توقيــع الجــزاء الــذي تفرضــه الدولـة علــى مـن يخـالفهــا "، وهــو يقــابــل معنــى كلمـة ( droit ).
ب - أمـا المعنى الخـاص للقـاعدة القانـونيـة، فيطلـق على" كـل قــاعـدة أو مجمــوعــة مــن القــواعــد تضعهــا السلطــة التشريعيـــة لتنظيــم أمــر معيـــن أو مســألـة محــــددة ". كقــانـون الوظيــفة العمـومــية، وقــانـون الشغــل، والقـانـون المدني ، . . . . الخ .
وهــو يقــابـل معنــى كلمــة ( loi ).
2-1 مضمون
القاعدة القانونية
تتضـمــن القــاعـــدة
القــانونيـــة إمــــا :
* بفعـــل شيء
* النهـــي عـن فعـل شيء
مـن أمثلــة القـــواعـــد الـتي تتخذ صيغــة الأمـــر :
- القــاعــدة التـي تلـــزم المشـتــري بدفــع الثمــن .
- القـاعــدة التــي تلـــزم المستـأجــر بدفــع أجرة مسكنـه .
* بفعـــل شيء
* النهـــي عـن فعـل شيء
مـن أمثلــة القـــواعـــد الـتي تتخذ صيغــة الأمـــر :
- القــاعــدة التـي تلـــزم المشـتــري بدفــع الثمــن .
- القـاعــدة التــي تلـــزم المستـأجــر بدفــع أجرة مسكنـه .
مـن أمثلــة القــواعـد التــي تتخذ
صيغــة النهــي :
- القـاعـدة التـي تنهـي عــن القتـل، أو عـن السرقــة، أو الرشــوة .
-القاعدة التـي تنهي عن بيع ملـك الغير أو الإثراء على حسـاب الغيـر بلا سـبب.
- القـاعـدة التـي تنهـي عــن القتـل، أو عـن السرقــة، أو الرشــوة .
-القاعدة التـي تنهي عن بيع ملـك الغير أو الإثراء على حسـاب الغيـر بلا سـبب.
2-2 أنواع
القـاعـدة القـانـونيــة
تنقســـم القـاعـدة القـانـونيــة إلـى نوعيـن، همــا :
أ - القاعدة الآمرة :
هــي القـاعـدة التــي لا يجــوز للأشخــاص الاتفاق علـى
مخـالفتهــا، لأنهــا تمثـل مصلحــة عــامة للجماعـة، وتعتبـــر نـابعــة عــن
إرادة الجماعــة لتنظيــم عــلاقـة قانـونيـة علــى وجــه معيـــن يتفــق مــع
مصلحتهــا. ويطلــق عليـهــا آمــرة لأنهــا تتضمـــن أمــرا، كمــا يطلــق
عليهــا ناهيــة لأنهــا قـد تتضمــن نهيــا لا مفـــر للأشخــــاص مــن
طــاعتـــه.
ومــن الأمثلـــة :نصـوص قــانـون العمــل، والقــانـون الجنــائي، ، والقــانـون الدستــوري.....
ب -القاعدة المكملة (أو المفسرة) :
ومــن الأمثلـــة :نصـوص قــانـون العمــل، والقــانـون الجنــائي، ، والقــانـون الدستــوري.....
ب -القاعدة المكملة (أو المفسرة) :
هـي تلــك القـاعدـة التـي يجــوز للأشخــاص الاتفاق عـلى
مخافتهـا لأنهـا لا تمــس بالمصلحــة العـامــة ، بـل تتعلــق بمصالح الأشخــاص.
إذن القـاعــدة المكملـــة تضــع حكما يتعلـــق بمصلحـــــة الفـــرد وحــده ،
وبـالتــالي يكــون فـي استطاعتــه الخـروج عليهـا والتخلــص مـن هــذا الحكـــم .
3-2 خصائص القـاعـدة القـانـونيــة
أ-
قاعدة
عامة و مجردة
أي أنها تطبــق علــى جميـع الأفـراد دون
استثنـاء، ودون النظـر إلــى مراكــزهـــم وصفــاتهـم الاجتماعية، إلا أن صفــة
العـموميـة لا يعنــي بالضــرورة وجـــوب انطبــاقهـا عـلى كــل الأشخــاص ، إذ أن
هــناك قـــواعــد قـانــونيـة كثيــرة لا يمكـن بطبيعتهــا أن تطبـــق إلا علـى
عــدد محـــدود مــن الأشخـــاص وأحيــانـا علــى شخــص واحـــد فقـــط .
مثلا:القــواعـد الـتي تحـدد سلطــات الوزراء، ومـع ذلك فـإن مثــل هــذه القـــواعـــد لهــا صفـــة التعميـــم لأنهـــا لا توجـــه إلــى شخــص معيــن بذاتـــــه، بــل تطبــق على كل شخــص متى وجــد فــي الظــروف التــي تشير إليها القـاعــدة.
مثلا:القــواعـد الـتي تحـدد سلطــات الوزراء، ومـع ذلك فـإن مثــل هــذه القـــواعـــد لهــا صفـــة التعميـــم لأنهـــا لا توجـــه إلــى شخــص معيــن بذاتـــــه، بــل تطبــق على كل شخــص متى وجــد فــي الظــروف التــي تشير إليها القـاعــدة.
ب-
قاعدة
ملزمة
مــن الخصــائـص الجوهريـــة للقـاعــدة
القــانونيـــة أن تكـــون ملـزمـة أي يكـــون لهــا جـــزاء مـــادي ، يجعلهــا
واجبـة الإتبـاع ويجبـــر النــاس عـلــى احتـرامهــا والعمــل بهـــا.
أنواع الجــزاءات هيا : جزاء جنائي أو مالي أو إداري
1 - الجزاء الجنائي :
هـــو العقـوبــة التـي تـوقـع عـلى كل من يخـالف قـاعـدة مــن قـواعـد القــانــون الجزائـــي وينقســــم هـــذا الجـــزاء إلـــى قسميـــن :
- جـــزاء بـدنــي ، كعقـوبـة الإعــدام أو السجـن أو الحبــس .
- جـــزاء مـالــي ، كعقــوبــة الغـرامــة أو المصــادرة .
2 - الجزاء المدني :
فهـو كـل جــزاء يوقعـــه القـــانــون علـى من يخـالف القــواعــد القــانــونيـــة ،كالتنفيذ الجبـري أو فسخ العقد.
هـــو العقـوبــة التـي تـوقـع عـلى كل من يخـالف قـاعـدة مــن قـواعـد القــانــون الجزائـــي وينقســــم هـــذا الجـــزاء إلـــى قسميـــن :
- جـــزاء بـدنــي ، كعقـوبـة الإعــدام أو السجـن أو الحبــس .
- جـــزاء مـالــي ، كعقــوبــة الغـرامــة أو المصــادرة .
2 - الجزاء المدني :
فهـو كـل جــزاء يوقعـــه القـــانــون علـى من يخـالف القــواعــد القــانــونيـــة ،كالتنفيذ الجبـري أو فسخ العقد.
3- الجزاء الإداري :
يتمثل في الجزاء الذي يصيب العلاقة المنظمة للنشاط الإداري فقد يكون عبارة عن فصل الموظف أو حرمانه من ترقيته أو خصم
مرتبه أو غيرها متى قام الموظف بالإخلال بالتزامه الوظيفي.
3- أقسام القانون ومصادره
3-1 أقسام القانون
ينقسم القانون بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما :
*
قانون عام: القانون الدولي
العام. القانون الدستوري. القانون الإداري. القانون الجنائي.....
* قانون
خاص: القانون التجاري . القانون المدني.
قانون الأسرة....
3-2 مصادر القانون
* التشريع: وهو كل قاعدة قانونية تصدر في وثيقة رسمية مكتوبة، عن سلطة عامة
مختصة في الدولة،ووفقا لإجراءات مسطرية معينة، والتشريع ليس نوعا واحدا ويتخذ شكلا
تراتبيا أعلاه التشريع الأساسي ثم التشريع الرئيسي فالتشريع الفرعي.
- التشريع الأساسي أو الدستور:
وهو المصدر القانوني لجميع السلطات والاختصاصات تتولى صياغته هيئة مختصة.
التشريع الرئيسي أو العادي: وهو التشريع الذي تسنه
السلطة التشريعية
التشريع الفرعي: هو ما تسنه السلطة التنفيذية من
تشريعات بمقتضى الاختصاص المخول لها.
* العرف: هو قاعدة قانونية غير مسبوقة أوجدها تعامل الناس اللاشعوري واطراد
سلوكهم في مسالة معينة على وجه الخصوص.
* مبادئ الشريعة الإسلامية
وقواعد الدين .
*مبادئ القانون الطبيعي
وقواعد الإنصاف.
* الاجتهاد القضائي وأراء
الفقهاء.
الوظيفة العمومية ونظامها الأساسي
تقديم :
تعتبر الوظيفة العمومية من أهم المرافق الإدارية
التي تعنى بشؤون الموظفين والموظفات بدءا بالتوظيف وانتهاء بالتقاعد مرورا بكل
الواجبات والحقوق التي تربط الموظف بمشغله المتجسد في الدولة.
كما تعتبر من جهة أخرى من أهم المرافق التي تقدم خدماتها باسم الدولة للمواطنين بواسطة النشاط الإداري الذي يقوم به الموظفون على مستوى مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية مركزيا وجهويا ومحليا.
كما تعتبر من جهة أخرى من أهم المرافق التي تقدم خدماتها باسم الدولة للمواطنين بواسطة النشاط الإداري الذي يقوم به الموظفون على مستوى مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية مركزيا وجهويا ومحليا.
1 - السمات الأساسية للوظيفة العمومية
بالمغرب
* التوظيف يتم من طرف الإدارات المركزية التي تسهر على تطبيق قواعد شغل الوظائف العمومية من أجل تولية مناصب شاغرة وفق قانون واحد و موحد لإجراءات التوظيف في كل القطاع الحكومي .
* التوظيف في النظام المغربي مطبوع باهتمامه بشخص الموظف ذاته .فالأولوية أعطيت للموظف على حساب الوظيفة .
* يتسم التوظيف في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بطابع الديمومة و ذلك تماشيا مع رغبة المشرع في خلق نوع من الاستقرار الوظيفي للموظفين و يظهر هذا من خلال محتوى الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على :
* ارتكاز التوظيف بالمغرب على الجانب المالي كما هو في سائر مختلف الدول التي تأخذ بالنظام المغلق في ميدان الوظيفة العمومية .
* الموظف خاضع لأحكام عامة موجودة سلفا ،لا دخل له في وضعها أو تحديد محتواها وتسري على جميع الموظفين .
* تعديل أحكام الوظيفة العمومية يعود للإدارة وحدها دون انتظار قبول أو رفض الموظف لها ،
* التوظيف يتم من طرف الإدارات المركزية التي تسهر على تطبيق قواعد شغل الوظائف العمومية من أجل تولية مناصب شاغرة وفق قانون واحد و موحد لإجراءات التوظيف في كل القطاع الحكومي .
* التوظيف في النظام المغربي مطبوع باهتمامه بشخص الموظف ذاته .فالأولوية أعطيت للموظف على حساب الوظيفة .
* يتسم التوظيف في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بطابع الديمومة و ذلك تماشيا مع رغبة المشرع في خلق نوع من الاستقرار الوظيفي للموظفين و يظهر هذا من خلال محتوى الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي ينص على :
* ارتكاز التوظيف بالمغرب على الجانب المالي كما هو في سائر مختلف الدول التي تأخذ بالنظام المغلق في ميدان الوظيفة العمومية .
* الموظف خاضع لأحكام عامة موجودة سلفا ،لا دخل له في وضعها أو تحديد محتواها وتسري على جميع الموظفين .
* تعديل أحكام الوظيفة العمومية يعود للإدارة وحدها دون انتظار قبول أو رفض الموظف لها ،
2-هيكلة ومحتوى النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية
الأبواب
|
الفصول
|
المحتويات
|
الأول
|
1
-7
|
قواعد
عامة وأحوال قانونية للموظفين .
|
الثاني
|
8
- 12
|
تنظيم
الوظيفة العمومية .
|
الثالث
|
13
- 20
|
حقوق
وواجبات الموظفين .
|
الرابع
|
21
- 64
|
الانخراط
في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية .
|
الخامس
|
65
- 75 مكرر
|
العقوبات
التأديبية .
|
السادس
|
76
- 86
|
الخروج
من العمل .
|
السابع
|
87
- 89
|
مقتضيات
مختلفة وانتقالية .
|
إن النظام الأساسي العم للوظيفة العمومية يعتبر بعد
الدستور أهم نص قانوني تخضع له حياة الموظف الإدارية، فهو يحدد وضعية الموظفين
وحقوقهم وواجباتهم وكيفية تأديبهم...وعليه تعتمد مختلف النصوص الخاصة ببعض أصناف
الموظفين(تعليم،صحة...)وصدر هذا النظام في 24 فبراير1958 كم انه يحتوي على 89 فصلا
موزعة على 7 أبواب
3– تعريف الموظف العمومي:
"هو كل شخص يعين في وظيفة قارة و يرسم
في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة" ، و من خصائصه :
ï
ينتمي إلى أحد أسلاك الإدارة
التابعة للدولة.
ï
مرسم في هذا السلك.
ï
معين من لدن سلطة مختصة.
ï
يؤدي عمله بصفة قارة و
مستمرة.
4- التعيين في الوظائف العمومية :
*
الشروط العامة للتوظيف:
ï الجنسية
المغربية.
ï التمتع
بالقدرة البدنية.
ï التمتع
بالحقوق الوطنية و المروءة.
* الشروط الخاصة للتوظيف:
ï السن
مابين 18 و 45 سنة.
ï الالتزام
بالعمل لمدة 8 سنوات.
ï الشهادة
أو المستوى الدراسي.
ï صفات
فيزيولوجية خاصة كالقامة،البصر،السمع.
5- وضعيات الموظف:
¯
القيام بالوظيفة :إذا كان
الموظف مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي
عين بها ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من
الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية ورخص الولادة والرخص بدون اجر والتفرغ النقابي
¯
الإلحاق .يتم بطلب من الموظف
ويكون قابلا للتراجع عنه وهنالك حالات أخرى للإلحاق بحكم القانون
¯
التوقيف المؤقت عن
العمل(الإيداع والاستيداع(يترتب الإيداع عن استنفاذ
الموظف لرخصة مرضية قصيرة او متوسطة او طويلة وعدم قدرته على استئناف العمل بينما الاستيداع
مرتبط برغبة الموظف لأسباب شخصية
6- حقوق الموظف:
* الحريات و الحقوق
الدستورية:
ï
المساواة في تقلد الوظائف
والمناصب العمومية
ï حق
التجول والاستقرار
ï حرية
الرأي و التعبير و الاجتماع.
ï حرية
تأسيس الجمعيات و الانخراط النقابي و السياسي.
ï سرية
المراسلات
ï حق
الملكية و حرية المبادرة الخاصة.
ï حق
الانتخاب و الترشح(البرلمان-الجماعات المحلية)
ï حق
الحصول على المعلومة
* الحقوق
الإدارية و الاجتماعية:
ï
حق التعيين: ويجب أن
تراعى فيه الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر و حالتهم العائلية وذلك ضمن الحدود
الملائمة لمصالح الإدارة.
ï
حق الترسيم: يتم بعد كفاءة
تربوية تنظمها الإدارة أربع مرات خلال سنتين بحيث لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة
عند الترسيم سنتين في أقصى
الحالات باستثناء متر شحي الدورة الاستدراكية
ï
حق الانتقال: مخول
للسلطة التي لها حق التعيين وكل انتقال يجب أن تراعى فيه المصلحة العامة والصالح
العام قبل كل شيء مع مراعاة الحالة العائلية للموظفين. وفـي هذا الإطار فان حق
التحاق الزوجة بالزوج ليس حقا من الحقوق الأساسية بل هو عــرف إداري ؛
ï
تقاضي الأجرة يفعل من تاريخ
الالتحاق حتى المغادرة ويوقف أحيانا كما يستفاد من نصفه أحيانا أخرى؛
ï
التمتع بالرخص : وتشمل الإدارية،
الصحية ،الولادة و بدون اجر؛
ï
الترقي: يتم في الرتبة
والدرجة(امتحان الكفاءة المهنية ،الاختيار
والتكوين)؛
ï
الإلحاق؛
ï
الاستيداع؛
ï
الاستقالة؛
ï
التغطية الصحية؛
ï
التعويض عن الحوادث؛
ï
معاشات التقاعد و الزمانة و
الأبوين و ذوي الحقوق؛
ï
استفادات عينية ( البذلة ،السكن
،السيارة ،الهاتف..)؛
ï
الضمانات التأديبية؛
ï
الطعن في القرارات الإدارية؛
ï
الحق النقابي؛
ï
الحماية من التهديدات و
التهجمات و الإهانات؛
ï
تحمل الدولة عن الموظف
التعويضات المدنية؛
5-
واجبات الموظف:
ï قبول
المنصب: وهو ما يستلزم احترام سلطة الإدارة وقبول ضمني للنظام الأساسي والخاص؛
ï
استمرارية العمل: إن
الموظف ملزم بالقيام بالعمل بصفة دائمة ومتواصلة خلال أيام وأوقات العمل القانونية
وذلك ضمانا لحسن سير الإدارة، وكل تغيب غير مبرر يعتبر خطا مهنيا يمكن أن تترتب
عنه إجراءات إدارية ومالية ؛
ï
ممارسة العمل شخصيا: وهو
يقتضي قيام الموظف بعمله المنوط إليه بنفسه بدقة وأمانة وليس له أن يوكل غيره في
ذلك إلا في الحدود التي يسمـح بها القانون ، فالإنابة وتفويض السلطـة والإمضاء
يتمان بصفة رسمية وفقا للنصوص القانونية المعمول بها.
ï
الكفاءة المهنية: ويدخل
هذا المبدأ ضمن الواجبات الرئيسية بحبث يجب على الموظف أن يكون صاحب مرد ودية
وينجز أعماله في الأوقات المحددة ويكون دقيقا في عمله
ï
المروءة والأخلاق الحسنة: الموظف
ملزم بالتحلي بهذا المبدأ طيلة استمراره في الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال
التي تجعله في موضع الشبهات حيث أن الخروج عن هذا المبدأ سيؤدي به إلى متابعات
ï
منع امتهان عمل آخر.باستثناء
الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية وكذا التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات
شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري
ï
احترام سلطة الدولة و العمل
على احترامها.من خلال احترام التراتبية الإدارية والتوجيهات الرسمية
ï
الالتزام بكتم السر المهني كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار
التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها (امتحانات وثائق ومعلومات إدارية...)
ï
الامتناع عن الرشوة واستغلال
النفوذ. يتمتع الموظف
باعتباره ممثلا للشخص المعنوي العام بقدر كبير من السلطة تمكنه مـن تحقيق المصلحة
العامة ،لذا يمنعه القانون من استغلال هذه السلطة او إساءة استغلالهــا ، لتحقيق
المصالح الخاصة او للإثراء بدون سبب مشروع،
ï
تحمل مختلف المسؤوليات.
* المسؤولية الإدارية *
المسؤولية المدنية * المسؤولية
الجنائية
الإلحـــــــــــاق
1-
مفهوم الإلحاق:
" يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه
تابعا لهذا السلك متمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية و التقاعد" .
2-
شروط الإلحاق:
- يسمح بالإلحاق للموظف الرسمي فقط .
- مدته 3 سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد بفترات
متساوية
- قابل للإلغاء .
- تقديم طلب عن طريق السلم الإداري.
- الموافقة من طرف الإدارة الأصلية و
المستقبلة.
- يمنح الإلحاق لدى :
¯إدارة للدولة
¯جماعة محلية
¯المؤسسات العامة وشركات
الدولة والشركات العامة التابعة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز
¯هيئة خصوصية أو جمعية معترف
لها بصفة المنفعة العامة
¯دولة أجنبية أو منظمة
جهويةاو دولية
-
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية
* التعيين بصفة عضو في
الحكومة
* القيامة بنيابة عمومية اونقابية
*شغل إحدى الوظائف
العليا
3-
آثار الإلحاق:
¯
تقاضي الموظف راتبه من
الإدارة المستقبلة و يؤدي منه واجب التقاعد.
¯
تعويض الملحق في وظيفته إذا
تجاوزت المدة 6 أشهر.
¯
الاستمرار في الاستفادة من
الترقية و التقاعد في إطاره الأصلي.
¯
يمنع على الموظف في وضعية
الإلحاق ممارسة أي نشاط مهني يدر عليه مدخولا.
¯
المشاركة في انتخاب الممثلين
بالإدارة الجديدة و الأصلية.
¯
حق المشاركة في الامتحانات
المهنية والمباريات المنظمة من طرف الإدارة الأصلية
¯
الاستفادة من راتب الزمانة
إذا كان ملحقا بمنصب يخول له الحق في راتب التقاعد.
¯
استفادة ذوي الحقوق من رصيد
الوفاة إذا كان الإلحاق بمؤسسة عمومية.
¯
إمكانية الإدماج بعد 3 سنوات
من الإلحاق.
¯
حق العودة إلى السلك الأصلي
بالأسبقية
و إذا تعذر
إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في
تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان
ملحقا بها، و تتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية
في احد المناصب المالية المطابقة .
إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد
إدماجه في حالة إنهاء إلحاقه.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره
الأصلي،يعاد إدماجه،زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس الإدارة المعني تؤشر عليه
السلطة الحكومية بالمالية.وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر
أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
التوقيف
المؤقت عن العمل
1-
مفهوم التوقيف المؤقت(الإيداع) و (الاستيداع):
"يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا
كان خارجا عن سلكه الأصلي و بقي تابعا له.مع انقطاع حقوقه في الترقية و التقاعد.و
لايتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب عدا في الأحوال المنصوص عليها
بصراحة في هذا القانون الأساسي ."
2 -اقسام
التوقيف المؤقت عن العمل
-
التوقيف المؤقت الحتمي(الإيداع):
هو إجراء إداري تتخذه الإدارة في بعض الحالات في
حق موظف دون رغبته أو طلبه أو استشارته، و يعمل به في حالتين :
¯
رخصة مرض قصيرة الأمد (6
اشهر)
¯
رخصة مرض متوسطة (3 سنوات)أو طويلة الأمد(5 سنوات)
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف
مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام المدة يجب:
- إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية؛
- إما إحالته على التقاعد؛
-وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على
التقاعد.
غير انه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة
على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية انه يستطيع مزاولة عمله بصفة عادية قبل
انتهاء سنة أخرى،فان التوقيف المؤقت يجوز
تجديده مرة ثالثة.
-
التوقيف المؤقت بطلب من الموظف(الاستيداع):
هو حق مكتسب للموظف يستفيد منه لمواجهة ظروف
خاصة لكنه يبقى في أغلب الحالات خاضعا لشروط دقيقة و للسلطة التقديرية للإدارة، و
يمكن التمتع بالاستيداع في الحالات
التالية :
1+1+1
|
1+1+1
|
بطلب
من الموظف
|
-
عند وقوع حادثة لزوج الموظف أو إصابته بمرض خطير.
|
1+1+1
|
1+1+1
|
بطلب
من الموظف
|
-
عند وقوع حادثة لولد الموظف أو إصابته بمرض خطير.
|
1+1+1
|
1+1+1
|
بطلب
من الموظف
|
-
عند انخراط الموظف في القوات المسلحة الملكية.
|
1+1+1
|
1+1+1
|
بطلب
من الموظف
|
-عند
القيام بأبحاث أو دراسات لفائدة الصالح العام.
|
2
|
2
|
بطلب
من الموظف
|
-
لأسباب شخصية.
|
تجدد
إلى أن يبلغ الطفل 5 سنوات
|
1
|
بطلب
من الموظفة
|
-
لتربية ولد يقل عمره عن 5 سنوات.
|
تجدد
مادام الطفل مصابا
|
1
|
بطلب
من الموظفة
|
-
لتربية ولد مصاب بعاهة (خاص بالموظفات).
|
2+2+2+2
|
2
|
بطلب
من الموظف(ة)
|
-
لتقيم الموظف(ة) مع زوجها(ه).
|
3- آثار
التوقيف المؤقت:
¯
التوقيف المؤقت وضعية إدارية
قانونية .
¯
لا تترتب عنه حقوق مادية.
¯
تقاضي نصف المرتب خلال 6
أشهر الأولى (مرض عادي).
¯
استفادة ذوي الحقوق من رصيد
الوفاة (الإيداع بعد رخصة مرض).
¯
العودة إلى الوضعية الإدارية
الأصلية.
4- إجراءات
إدارية:
¯
طلب عن طريق السلم الإداري و
انتظار الجواب.
¯
أن يكون الموظف رسميا.
¯
يمنع امتهان أي نشاط مهني
خلال التوقيف المؤقت.
¯
طلب العودة إلى الوظيفة قبل
شهرين من انتهاء التوقيف.
¯
إعفاء كل من لم يطلب العودة
في الآجال أو رفض المنصب المسند إليه بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
¯
تتم العودة من الاستيداع بعد
فحص طبي دقيق.


إرسال تعليق